ايلياء بوست:استهجن منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة في بيان اصدره اليوم الخميس موقف نقابة الاطباء في قضية الطبيب المتهم بالتحرش جنسيا بمريضة اثناء مراجعهتها لعيادته وفيما يلي نص البيان:
استهجن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة موقف نقابة الأطباء الداعم لطبيب يُتهم بأنه متحرش جنسياً بمريضة أثناء مراجعتها لعيادته، مع التأكيد على موقفنا الثابت بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن حق النقابة الدفاع عن أحد أعضائها المشهود للكثير منهم بالكفاءة والمهنية والإنسانية، لكن دون لحاق الضرر بمصالح الآخرين والتعالي عليهم وعلى القانون، فالتصريحات الصادرة عن نقابة الأطباء للمطالبة بإطلاق صراحه استناداً إلى مذكرة تفاهم ما بين النائب العام ونقابة الأطباء بعدم توقيف أي طبيب إلا بعد صدور حكم بات ونهائي متخطي كل درجات التقاضي.
نرى كمنتدى أن هذا المطلب فيه انتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون وللمادة (9) من القانون الأساسي التي تنص على: أن كل الفلسطينين متساوين أمام القانون، والمادة (6) والتي نصت على: أن الجميع من أشخاص ومؤسسات وجهات تخضع لسيادة القانون.
فالبرغم أن قرينة البراءة هي قرينة ملازمة لكل إنسان، لكن من حق كل مواطن في حالة تعرض حقه للانتهاك أن يتقدم بشكواه إلى النيابة العامة، ومن واجب النيابة إنفاذ القانون، علما أن القانون شدد في العقوبة في حالة كانت صادرة عن موظف عام، فكيف إذا صدرت من شخص من المفترض به تقديم يد العون لمن يحتاج إليه، ويحظى بثقة كبيرة من قبل أفراد المجتمع وصاحب مهنة إنسانية.
إن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، يرى في فعل التحرش إذا ما ثبت قيام الطبيب به على إمرأة توجهت لطلب المساعدة والعلاج، جريمة بحق كل المجتمع الفلسطيني وبحق الإنسانية.
وعليه نطالب كمنتدى لمناهضة العنف ضد المرأة بما يلي:
– النيابة العامة: تطبيق القانون، فلا سيادة لأي جهة أو إنسان فوق سيادة القانون، وعدم الرضوخ لأي ضغوطات، فالمجرم مكانه السجن ولا حصانة له مهما كان.
– القضاء: في حالة ثبوت جريمة التحرش من قبل الطبيب بحق من توسلت فيه خيرا وطلبت مساعدته وتوجهت إليه وكلها ثقة بمهنته الإنسانية، إنزال أشد العقوبات وإحقاق العدالة للضحية.
– نقابة الأطباء: برفع الغطاء القانوني والمهني عن أي طبيب تثبت بحقه جريمة اعتداء بحق أي فرد من المجتمع، فالمجرم لا حصانة له.
– نطالب بإقرار قانون العقوبات الفلسطيني، وتشديد العقوبة أكثر مما جاءت عليه في قانون العقوبات الأردني، إذا كانت صادرة من موظف عام، وتحديدا إذا كانت على النساء أو ذوات الإعاقة.